قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الاول — شروط التوظيف وكيفياته
المادة 52
يمكن تشغيل مستخدمين موسميين ضمن الشروط المحددة في القانون، اذا اقتضت ذلك ضرورة النشاط أو نوعه .