الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الاول — شروط التوظيف وكيفياته
المادة 51
تنشأ علاقة العمل بتعاقد مكتوب أو غير مكتوب.
وتقوم هذه العلاقة في جميع الحالات، بمجرد العمل لحساب مؤسسة مستخدمة . 728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 رمضان عام 1398 ه وتنشىء علاقة العمل بين المعنيين الحقوق والالتزامات المحددة بموجب القانون الاساسي العام للعامل والقوانين الاساسية النموذجية لقطاع النشاط، والقانون الاساسي الخاص للمؤسسة المستخدمة