الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الاول — شروط التوظيف وكيفياته
المادة 49
يجوز للمؤسسة المستخدمة، اذا اقتضت ضرورة المصلحة، أن تعين العامل الذي يجب عليه القبول، في أي منصب عمل آخر يتماشى وتأهيله، حيثما كان موقع نشاط المؤسسة المستخدمة، وذلك مع مراعاة الاجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها .
ولا يجوز في أي حال أن يكون هذا التعيين عقوبة مقنعة للعامل ولا أن يمس بقدرته الشرائيه التي يمكن أن تؤثر عليها أعباء جديدة تتولد عن تعيير المسكن .
في القطاع الخاص، يحدد مكان العمل ضمن الشروط