قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الاول — شروط التوظيف وكيفياته
المادة 48
يعين منصب العمل في اطار مستلزمات المخطط الوطني للتنمية مع مراعاة مؤهلات العامل وكفاءاته ورغباته وميوله .