قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الاول — شروط التوظيف وكيفياته
المادة 47
يستفيد الاشخاص المعوقون الذين لا يمكنهم أن يعملوا في ظروف عاديه من التشغيل في أعمال تلائمهم، وعند الاقتضاء في معامل مأمونة، كما يستفيدون من الحق في تكوين تخصصى وفقا للشروط المحددة بموجب مرسوم .