قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الاول — شروط التوظيف وكيفياته
المادة 46
طبقا للمادة 85 من الدستور، يضمن حق الاولوية في العمل للمجاهدين وذوى حقوقهم، بموجب هذا القانون .
ويتمتع المجاهدون وأرامل الشهداء بحق الاولوية في التكوين المهني وفي عمل لا يتنافى وصفنهم