الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الاول — شروط التوظيف وكيفياته
المادة 45
يمنع أى توظيف لا يستهدف شغل وظيفة عمل.
شاغرة أو احداث عمل ليس له مبرر الا في الاحوال المنصوص عليها صراحة في القانون أو التنظيم .
وتشغل المؤسسة المستخدمة الوظائف الجديدة أو التي أصبحت شاغرة باللجوء أول الامر الى امكانيات الترقية الداخلية، وعند الحاجة تلجأ الى التوظيف الخارجي للعمال الوطنيين بما في ذلك من هم خارج الوطن، وذلك في اطار السياسة الوطنية لعودة العمال المغتربين .
واذا اقتضت الضرورة تشغل المؤسسة المستخدمة عمالا أجانب وفقا للشروط التي يحددها التشريع المعمول به .