الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الاول — شروط التوظيف وكيفياته
المادة 44
يحدد السن الادنى للتوظيف بموجب القانون المنصوص عليها في أحكام التشريع المعمول به والمتعلق بالشروط الاساسي الخاص للمؤسسة المستخدمة • ولا يمكن فى أى حال أن يقل عن 16 سنة .
تكون حقوق وواجبات صغار العمال من 16 سنة الى سن الرشد المدنى مماثلة لحقوق وواجبات العمال الذين يشعلون مناصب العمل نفسها .
وتحدد الشروط التي يمكن أن يشغل بمقتضاها القصر، وفقا للتشريع المعمول به .
العامة للعمل في القطاع الخاص .