قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الاول — المبادىء العامة لحقوق العامل وواجباته › الفصل الثالث — واجبات العامل
المادة 43
تعد المشاركة الفعلية للعمال في اعداد أهداف مخطط الوحدة أو المؤسسة وانجازها ومراقيه تنفيذها، حقا وواجبا، وذلك ضمن اطار الهيئات المنصوص عليها في القانون والتحطيط الوطني .