قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الاول — المبادىء العامة لحقوق العامل وواجباته › الفصل الثالث — واجبات العامل
المادة 40
يجب على العامل في القطاع ، الاشتراكي، اذا كان زوجه يمارس نشاطا مربحا أو يحوز مصالح مالية أو صناعية أو تجارية داخل الوطن أو خارجه، أن يقدم تصريحا بذلك الى المؤسسة المستخدمة قصد المطابقة مع التنظيم المذكور في المادة 41 أدناه •