قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
المادة 3
تخضع علاقة العمل للقانون الاساسي العام للعامل الاساسية والقوانين الخاصة الاساسية النموذجية لقطاعات النشاط والقوانين بالمؤسسات المستخدمة والمستمدة منها ، والمجموع الاحكام القانونية أو التنظيمية المتعلقة بها.