قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الاول — المبادىء العامة لحقوق العامل وواجباته › الفصل الثالث — واجبات العامل
المادة 39
يتعين على كل عامل في القطاع الاشتراكي، يمتلك مباشرة أو بواسطة شخص مسخر داخل الوطن أو خارجه، أموالا أو مصالح في أي شركة أو استغلال صناعي أو تجاري، أو أصبح مالكا لتلك الاموال والمصالح - أن يقدم في الحال تصريحا بذلك للمؤسسة التي تستخدمه قصد التحقق مما اذا كان هناك تناف أم لا بين حيازة تلك الأموال أو المصالح ومنصب عمله .