الباب الاول — المبادىء العامة لحقوق العامل وواجباته › الفصل الثالث — واجبات العامل
المادة 37
العامل ملزم بالسر المهني .
ويحظر قطعا، مالم يصدر ترخيص مكتوب من السلطة صاحبة الحق في التعيين أو التوظيف - اتلاف وثائق المصلحة أو المعلومات الخاصة بالتسيير أو التعليمات ذات الطابع المهني، أو افشاؤها، وكذلك اطلاع الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين.
الثلاثاء 4 رمضان عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 727 عليها من غير الاشخاص المعينين صراحة بموجب القانون والأنظمة أو النظام السلمي .