قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الاول — المبادىء العامة لحقوق العامل وواجباته › الفصل الثالث — واجبات العامل
المادة 36
ينفذ العامل بكل مالديه من امكانيات مهنية جميع التعليمات المتعلقة بالعمل الذى يتسلمه من الاشخاص المؤهلين سلميا .
ولا يمكن للعامل، أثناء قيامه بعمله، أن ينفذ تعليمات أو يسعى الى استصدار تعليمات من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين غير الاشخاص المعينين صراحة بموجب النظام السلمى للمهنة •