الباب الاول — المبادىء العامة لحقوق العامل وواجباته › الفصل الثالث — واجبات العامل
المادة 35
يجب على العامل خاصة، قصد زيادة فعالية العمل والمردودية الاقتصادية :
- أن يتقيد بمتطلبات التنظيم الدقيق والمنطقى للعمل الذي يسمح لكل فرد من جماعة العمال أن يبذل كل مالديه من امكانيات ويؤمن الاستعمال الكامل لوسائل الانتاج ،
- ويجب عليه بصفة خاصة أن يقدم مساعدته الفعالة لتحديد معايير الانتاج والانتاجية القائمة على البحث عن أفضل استعمال لقوة العمل وطاقات الانتاج والمواد الاولية ،
- - أن يقدم من خلال عمله المساهمة القصوى لانجاز مخطط المؤسسة، وبصفة عامة تطبيق توجيهات المحطط الوطني وأهدافه ،
- أن يقاوم بشدة كل أشكال التغيب .
أن يشارك في اعداد برامج المنافسة الاشتراكية في العمل وتنفيذها، لتأمين زيادة الانتاج ورفع الانتاجية وتحسين النوعية وتخفيض الكلفة ،
- أن يسعى، دون انقطاع للقضاء على التبذير بمختلف أشكاله، سواء كان في ميدان الاستثمارات أو في الانتاج والتموين والتوزيع، وكذلك البحث عن الاقتصاد المنهجي في استعمال الموارد والوسائل المتوفرة .
- أن يستكمل أهداف الانتاج على وجه الدقة .
- أن يساهم في انشاء العلاقات المهنية السليمة التي هي شرط أساسي لانتاجية أفضل .
- أن يساهم في دعم وحدة الادارة .
- أن يساهم في نشاط هيئات التسيير الاشتراكي ضمن المؤسسات الاشتراكية، ويسهر على السير السليم لتلك الهيئات ،
- أن يحارب جميع أشكال الرشوة والبيروقراطية .