الباب الاول — المبادىء العامة لحقوق العامل وواجباته › الفصل الثالث — واجبات العامل
المادة 34
يتعين على العمال الذين يتولون مناصب المسؤولية أو التأطير أن يقوموا بكل المهام المرتبطة بمنصبهم، ولا سيما تنظيم العمل ضمن جماعة العمال بغية الوصول الى أقصى ما يمكن من الفعالية.
ويجب عليهم في هذا الشأن :
مراعاة مبادىء التسيير الاشتراكي للمؤسسات والعمل على ذلك ، مراعاة توجيهات وأهداف المخطط الوطني وتطبيقها ، السهر على تطبيق مبدأ وحدة الادارة .
مراعاة الانضباط وتطبيق المناهج الدائمة التطور في الادارة والتسيير، والعمل على ذلك بغية اثارة وتشجيع روح الابداع والمبادرة لدى العمال ، السهر على أن يسود جماعة العمال جو سليم وملائم فى الوقت نفسه، للتنمية الدائمة للانتاج وازدهار العلاقات الاجتماعية المهنية وتحسين ظروف عملهم وعيشهم