قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الاول — المبادىء العامة لحقوق العامل وواجباته › الفصل الثالث — واجبات العامل
المادة 33
يتعين على العامل، لاسيما عندما يتولى منصب تأطير أو مسؤولية، أن يستلهم باستمرار، أثناء ممارسة مهامه مبادىء العمل الواردة في الميثاق الوطني، وهو المصدر الاساسي والمرجع الايديولوجي والسياسي لهيئات الحزب والدولة، وفي التوجيهات والارشادات الصادرة عن القيادة السياسية للبلاد .