قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الاول — المبادىء العامة لحقوق العامل وواجباته › الفصل الثالث — واجبات العامل
المادة 32
يجب على العامل أن يحمى ويحافظ في كل وقت ومع اليقظة المستمرة على كل عنصر تأسيسي لوسائل العمل وعلى امكانيات الانتاج، وبصفة أعم على ممتلكات المؤسسة التي تستخدمه والممتلكات الوطنية .
يقوم كل عامل بهذا الالتزام مع مراعاة الانضباط في العمل واحترام القانون على وجه الدقة.