قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الاول — المبادىء العامة لحقوق العامل وواجباته › الفصل الثالث — واجبات العامل
المادة 31
لا يتحمل العامل المسؤول أثناء ممارسة سلطته السلمية، المسؤولية الا في حدود أعماله وقراراته التي تتجاوز حدود المبادرات التي يتخذها والاخطار التي يتعرض لها عادة من اجل ممارسة وظائفه.