المادة 2
تستمد القوانين الاساسية النموذجية المطبقة على مختلف قطاعات النشاط من هذا القانون، وتحدد بموجب مرسوم كما تستمد القوانين الاساسية الخاصة بعمال كل مؤسسة مستخدمة من هذا القانون والقوانين الاساسية النموذجية لقطاعات النشاط، وتحدد بأحكام تنظيمية مع استشارة الهيئات النقابية.
في القطاع الخاص تحدد القوانين الاساسية الخاصة بالمؤسسات صاحبة العمل بموجب اتفاقيات جماعية، في اطار أحكام هذا القانون والقوانين الاساسية النموذجية لقطاعات النشاط التي تنتمي اليها المؤسسات صاحبة العمل المعنية .