قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الاول — المبادىء العامة لحقوق العامل وواجباته › الفصل الثالث — واجبات العامل
المادة 29
العامل مسؤول، مهما كانت رتبته السلمية، عن التنفيذ السليم للمهام التي تسند اليه في إطار نشاط المؤسسة المستخدمة .