قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الاول — المبادىء العامة لحقوق العامل وواجباته › الفصل الثالث — واجبات العامل
المادة 28
يجب على العامل أن يحرص دوما على الجهد الجماعي الهادف الى دعم الاقتصاد الوطني وتنميته، الذي يجب أن يبذل من أجله كل مالديه من جهد ومقدرة وروح مبدعة . 726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 رمضان عام 1398 ه ويجب عليه أن يعزز ارادته دون انقطاع للمساهمة في رفع امكانيات العمل وتنمية البلاد، ومن ثمة زيادة مشاركته في تقدم الثورة .