قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الاول — المبادىء العامة لحقوق العامل وواجباته › الفصل الثالث — واجبات العامل
المادة 27
ينبغي للعامل، مهما كانت رتبته في التنظيم السلمي، أن يقوم بجميع المهام المرتبطة بمنصب عمله، بوعي وفعالية، مع مراعاة القانون والاحكام التنظيمية والانضباط والتعليمات السلمية، وأن يبذل ما في وسعه من مقدرة مهنية | منتجة ومبدعة، يدفعه الى ذلك الاهتمام المستمر بتحسين نوعية عمله وزيادة الانتاج والانتاجية.