الباب الاول — المبادىء العامة لحقوق العامل وواجباته › الفصل الاول — حقوق العامل
المادة 25
تضمن الدولة الحماية والتسهيلات اللازمة لممارسة الحق النقابي .
ولهذا لا يمكن أن يتعرض أى ممثل انتخبه العمال الى التسريح أو النقل أو أى عقوبة تأديبية، مهما كانت طبيعتها، من قبل المؤسسة المستخدمة، بسبب نشاطه النقابي .
يستفيد ممثلو العمال المنتخبون الذين لم يجدد انتخابهم، من أحكام الفقرة 2 أعلاه، مدة سنة بعد نهاية الفترة الانتخابية.
ويخضع الممثلون الذين انتخبهم العمال، أثناء ممارسة نشاطهم المهني، لاحكام هذا القانون والقوانين الاساسية النموذجية لقطاعات النشاط والقوانين الاساسية الخاصة بالمؤسسات المستخدمة والمتعلقة بحقوق العمال وواجباتهم .