قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الاول — المبادىء العامة لحقوق العامل وواجباته › الفصل الاول — حقوق العامل
المادة 23
تحدد مبادىء وكيفيات تأسيس النقابة وسيرها بموجب القوانين الاساسية والانظمة المتعلقة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين.