قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الاول — المبادىء العامة لحقوق العامل وواجباته › الفصل الاول — حقوق العامل
المادة 21
تطبيقا للمادة 61 من الدستور، فان حق الاضراب معترف به في القطاع الخاص، ويمارس وفقا للكيفيات المحددة بموجب القانون.
ويحدد هذا القانون على الخصوص، اجراءات التحكيم والمصالحة والمسؤوليات التي تؤول للهيئة النقابية.