قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب السابع — أحكام مختلفة
المادة 219
تحدد بموجب مرسوم شروط تسوية وضع العمال الذين مارسوا بصورة دائمة وظائف سياسية أو انتخابية ضمن الحزب وضمن هيئاته أو لدى المجموعات المحلية، دون أن يكونوا تابعين في الاصل لاى سلك تنظيمي .