قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب السابع — أحكام مختلفة
المادة 216
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون • غير أن نص الفقرة الأولى أعلاه، يطبق تدريجيا مع صدور النصوص التطبيقية المستمدة من هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وكذلك النصوص المتضمنة انسجام التشريع المعمول به مع أحكام هذا القانون .