قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب السابع — أحكام مختلفة
المادة 213
يستفيد العمال المغتربون من البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة باعادة دمجهم والمدرجة ضمن المخطط الوطني للتنمية الذي يأخذهم في المستقبل بعين الاعتبار كطالبين للعمل .