الباب السابع — أحكام مختلفة
المادة 211
تنشأ لجنة وطنية للاجور تتألف من اشخاص مؤهلين يمثلون الحزب والمنظمات الجماهيرية، والادارات المختصة والمؤسسات الاشتراكية .
وتكلف هذه اللجنة، بناء على طلب الحكومة، بالدراسة وابداء الرأي في أساليب تحديد الاجور والمشاكل التي يطرحها تطبيقي الثلاثاء 4 رمضان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 741 سياسة الاجور على الصعيد الوطنى والقطاعي، في اطار توازن شامل للاجور والدخل والاسعار .
وتضع هذه اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطها • وتحدد كيفيات تنظيم هذه اللجنة وسيرها وتدخلها بموجب مرسوم .