الباب السادس — العقوبات
المادة 210
عندما يؤدى عدم مراعاة الاحكام الواردة في المادتين 32 و 38 من هذا القانون الى اتلاف وسائل الانتاج، تفرض على المخالفين العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 421 من قانون العقوبات .
يستوجب الاتلاف المتعمد لوسائل الانتاج، العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 431 من قانون العقوبات .
يعاقب القانون على التخريب الاقتصادي، عند ثبوته .