قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب السادس — العقوبات
المادة 209
كل شكل من أشكال اعاقة حرية العمل، أو ممارسة الحق في التنظيم النقابي، أو عرقلة الانتاج، أو احتلال أماكن العمل، أو توقيف وسائل الانتاج عن العمل، يعاقب عنه طبقا للقانون .