قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب السادس — العقوبات
المادة 208
كل عامل يقدم خلافا للمادة 37 أعلاه، على افشاء أو محاولة افشاء الاسرار المهنية المصنفة بهذا العنوان بموجب القوانين الاساسية أو النظام الداخلى تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 302 من قانون العقوبات، فضلا عن العقوبات المقررة بموجب النظام الداخلي .