قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب السادس — العقوبات
المادة 207
كل خرق لاحكام المادة 145 أعلاه، يستوجب العقوبات المنصوص عليها في القوانين الاساسية والنظام الداخلي.
وعندما تثبت جريمة الرشوة، تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات .