قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب السادس — العقوبات
المادة 205
يستوجب الأداء المتعمد لاجر زائد عن الاجر المستحق، بأى تحايل كان العقوبات المنصوص عليها في المادة 228 من قانون العقوبات وكذلك الامر بالنسبة لأداء كل أجر لم يقيد عن قصد في بطاقة الاجر .