قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب السادس — العقوبات
المادة 203
كل كتمان أو تصريح كاذب في مجال التنافي أو الجمع بين الوظائف يؤدى الى فسخ عقد العمل دون تعويض أو اخبار مسبق .