الباب السادس — العقوبات
المادة 202
يتعرض العامل للعقوبات التأديبية وعند الاقتضاء للمتابعات الجزائية، مهما كان المنصب الذي يشغله، اذا لم يراع هذا القانون والقوانين الاساسية الخاصة المطبقة في المؤسسات المستخدمة أو أنظمتها الداخلية .
ويتضمن القانون الاساسي النموذجي لقطاع النشاط والقانون الاساسي الخاص للمؤسسة المستخدمة جدولا بالعقوبات المطبقة ابتداء من التنبيه ثم التنزيل حتى التسريح، وذلك بالنسبة لمختلف الحالات المتعلقة بالاخطاء المهنية .