المادة الأولى
يهدف هذا القانون الى تحديد القانون الاساسي العام للعامل ..
ووفقا لما جاء في الميثاق الوطني والدستور « يعتبر عاملا كل شخص يعيش من حاصل عمله اليدوى أو الفكرى، ولا يستخدم لمصلحته الخاصة غيره من العمال أثناء ممارسة نشاطه المهني ..
يحدد هذا القانون حقوق العامل والواجبات التي يخضع لها مقابل تلك الحقوق مهما كان القطاع الذي ينتمي اليه .
ان مشاركة العمال في حياة المؤسسة وكذلك نظام التسيير في القطاع الاشتراكي الفلاحي يخضعان للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ولا سيما ما يتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والثورة الزراعية والتسيير الذاتي الفلاحي .
لا يخضع لاحكام هذا القانون العمال الذين يشتغلون لحسابهم الخاص ..