قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الاول — المبادىء العامة لحقوق العامل وواجباته › الفصل الاول — حقوق العامل
المادة 19
للعامل الحق في الاطلاع على نشاط المؤسسة التي تستخدمه. ويجب على هذه المؤسسة أن توفر الشروط الضرورية للاعلام الدائم لعمالها، وذلك في اطار الهيئات المنصوص عليها في القانون .