قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب السادس — العقوبات
المادة 199
في حالة الاهمال أو عدم مراعاة قواعد الامن يتعرض الفاعل للعقوبات المنصوص عليها في النظام الداخلي، دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات .