قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الخامس — الترقية والحماية الاجتماعية › الفصل الثالث — الحماية الاجتماعية
المادة 198
علاوة على الحقوق المنصوص عليها في المادة 46 أعلاه، تضمن الدولة حماية جميع حقوق المجاهدين وذويهم كلهم.
ويضمن القانون أيضا حياة لائقة وكريمة للمجاهدين المعطوبين أو الذين لا يستطيعون العمل، وذوى حقوق الشهداء ويعترف للمجاهدين بحقوق خاصة في مجال التقاعد .
ويبقى المجاهدون وذوو حقوقهم خاضعين للتشريع الخاص المستور م