الباب الخامس — الترقية والحماية الاجتماعية › الفصل الثالث — الحماية الاجتماعية
المادة 196
اذا توفى العامل، يضمن للافراد الذين يكفلهم قانونا معاش، ماعدا حالة الجمع المحظور في التنظيم .
واذا توفى العامل أثناء قيامه بنشاطاته المهنية يضمن للعائلة التي كان يكفلها قانونا معاش يؤمن لها مستوى معيشة لائقا يتماشى وأجر المنصب الذى كان يشغله العامل عند وفاته .
وترتبط اعادة تقييم هذا المعاش بمدى تطور الاجور، لحماية القدرة الشرائية للعائلة التى كان يكفلها قانونا العامل المتوفى .