الباب الخامس — الترقية والحماية الاجتماعية › الفصل الثالث — الحماية الاجتماعية
المادة 195
يخضع مستوى معاش التقاعد للاجر الذي كان يتقاضاه العامل قبل احالته على التقاعد ولعدد سنوات الخدمة .
وعندما تبلغ سنوات الخدمة حدا معينا بموجب القانون فيجب ألا يبتعد معاش التقاعد على أجر المنصب الذي يتقاضاه العامل حين التقاعد باستثناء عناصر أجر هذا المنصب المنصوص عليه في الفقرتين 3 و 4 من المادة 146 أعلاه .
ولا يمكن في أي حال أن يقل مستوى معاش التقاعد عن الأجر الوطني الأدنى المضمون .
ترتبط اعادة تقييم معاشات التقاعد بتطور الاجور قصد حماية القدرة الشرائية للمتقاعدين . 740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 رمضان عام 1396 ه