قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الخامس — الترقية والحماية الاجتماعية › الفصل الثالث — الحماية الاجتماعية
المادة 193
كل عامل ملزم أن يؤدى قسط التقاعد طيلة حياته المهنية • كما تساهم المؤسسة المستخدمة بحصة في تأسيس تقاعد كل عامل .