قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الخامس — الترقية والحماية الاجتماعية › الفصل الثالث — الحماية الاجتماعية
المادة 192
يحدد سن التقاعد بالنسبة لكل قطاع من النشاط. ويمكن تأخيره في حالة الضرورة بالنسبة للمؤسسة المستخدمة، بعد موافقة العامل .
وتحدد شروط الاحالة على التقاعد وكيفياتها بموجب قانون.