قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الخامس — الترقية والحماية الاجتماعية › الفصل الثالث — الحماية الاجتماعية
المادة 191
يحدد التشريع الآثار التي تمس أجر العامل من جراء العوارض المؤقتة أو النهائية الناتجة عن المرض أو الحادث أو العجز الحاصل منه .
كما يحدد الاجراءات التي يمكن بموجبها للعامل أن يطالب بحقوقه في هذا الشأن .