قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الخامس — الترقية والحماية الاجتماعية › الفصل الثالث — الخدمات الاجتماعية
المادة 189
يتقاضى العامل في حالة العجز معاشا، حسب بتحسين الحياة اليومية للعامل طبقا لمبادىء الميثاق الوطني الشروط المنصوص عليها في المادتين 190 و 191 أدناه .
والنصوص المتضمنة تنظيم مشاركة العمال في المؤسسة .