الباب الخامس — الترقية والحماية الاجتماعية › الفصل الثالث — الحماية الاجتماعية
المادة 188
يجب أن يضمن تشريع العمل مستوى معيشيا لائقا يتماشى مع دخل العامل بالنسبة لجميع الذين لا يمكنهم العمل مؤقتا أو باستمرار بسبب حوادث أو أمراض مثبتة قانونا .
وعلاوة على ذلك، فانه يستفيد من اعادة التأهيل المهني الذي ينبغى أن يهيئه، كلما أمكن ذلك لاستئناف نشاطه السابق.
واذا تعذر ذلك، للقيام بنشاط يلائم مؤهلاته وقدراته .
وتحدد الاجراءات الرامية الى تسهيل اعادة الترتيب في عمل مناسب لسبب عجز، بموجب مرسوم .