قانون رقم 78-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي العام للعامل
الباب الخامس — الترقية والحماية الاجتماعية › الفصل الثالث — الحماية الاجتماعية
المادة 187
يستفيد العمال من الحق في الضمان الاجتماعي.
ويحدد بموجب القانون توحيد الانظمة وتماثل المنافع في مجال الضمان الاجتماعي لجميع العمال .