الباب الخامس — الترقية والحماية الاجتماعية › الفصل الثالث — الخدمات الاجتماعية
المادة 183
يستمر أداء المنح العائلية المدفوعة حين صدور القانون المتضمن انشاء صندوق وطني للطفولة، حتى انقضاء الحقوق المرتبطة بها .
يحدث الصندوق الوطني للطفولة بموجب القانون .
ويمول على الخصوص من ايراد المنح العائلية التي تؤدى عن الولادات الحاصلة بعد انشاء الصندوق الوطني للطفولة .
ويخصص الصندوق الوطني للطفولة للتكفل بالاحتياجات ذات الأولوية للطفولة .